أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1311 - أخذ الطبيب نسبة من المخابر والصيدليات

07-08-2008 9212 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز أخذ نسبة معينة من المخابر والصيدليات لقاء توجيه زبائن لهم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1311
 2008-08-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا حرج في أخذ أجرة مقطوعة لقاء توجيه مريض إلى مخبر أو صيدلية، ولكن بشرط النُّصح للمريض، وأن يكون التوجيه فيه مصلحة للمريض مرجوَّة من المخبر أو الصيدلية.

وأن لا تكون هذه الأجرة من حساب المريض، بل من حساب صاحب المخبر أو الصيدلية. أما إذا زاد في أجرة التحاليل أو ثمن الدواء من أجل الأجرة للموجِّه إلى المخبر أو الصيدلية فإنه لا يجوز، ويعتبر هذا من أكل أموال الناس بالباطل.

ويشترط أيضاً أن يكون المريض بحاجة حقيقية إلى أنواع التحاليل والدواء، وإلا حَرُم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9212 مشاهدة