أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5637 - انهدام البيت المؤجر

12-11-2012 59307 مشاهدة
 السؤال :
 2012-11-12
استأجرت بيتاً من رجل، ودفعت له أجرة سنة كاملة، وبعد مضي ثلاثة أشهر تهدم البيت بسبب القصف، وتلف أثاث البيت الذي تعود ملكيته لي، فهل من حقي أن أسترد الأُجرة المتبقية؟ وهل من حقي أن أطالبه بقيمة الأثاث الذي تَلِفَ في بيته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5637
 2012-11-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد نصَّ الفقهاءُ على أنَّ الإجارةَ تنقضي بهلاكِ العينِ المؤَجَّرةِ، لِوُقوعِ اليأسِ عن استيفاءِ المعقودِ عليه بعدَ هلاكِهِ، فلم يكُنْ في بقاءِ العقدِ فائدةٌ.

وبناء على ذلك:

 فإذا تهدَّمَ البيتُ ولم يعُدْ صالحاً للسَّكَنِ، فمن حقِّكَ أن تُطالبَ المؤَجِّرَ بإصلاحِهِ وبشرطِ أن لا تُحسبَ مُدَّةُ الإصلاحِ من الأُجرةِ، وإلا فمن حقِّكَ فَسْخُ عقدِ الإجارةِ ومُطالبتُهُ بالأُجرةِ المتبقِّيَةِ المدفوعةِ سَلَفاً.

وليسَ من حقِّكَ أن تُطالبَهُ بقيمةِ أثاثِ البيتِ الذي تعودُ مُلكيَّتُهُ إليك، إلا إذا كانَ هوَ المُتْلِفَ لأثاثِ بيتِكَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
59307 مشاهدة