أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1090 - ما حكم صلاة من يمسح على الجورب؟

24-05-2008 254 مشاهدة
 السؤال :
سمعت من أحد المشايخ أنه يجوز المسح على الجراب في الوضوء، وبعد مدة من الزمن علمت أنه لا يجوز، فما الحكم في ذلك؟ وأنا لدي إعاقة مرضية في قدمي ولكني أستطيع أن أغسل قدمي بصعوبة قليلة.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1090
 2008-05-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن المسح على الجورب الرقيق لا يجوز باتفاق الفقهاء، فمن مسح عليه لا يصح وضوءه، وإذا لم يصح وضوءه لا تصح صلاته، وعليه قضاء تلك الصلوات التي فاتته، ومن قال بجواز المسح على الجورب جعل له شروطاً حتى يصح المسح عليه، وهي:

1- أن يكون الجوربان مجلدين، يغطيهما الجلد، لأنهما يقومان مقام الخف في هذه الحالة.

2- أن يكون الجوربان منعلين، أي لهما نعل، وهو يتخذ من الجلد، وفي الحالتين لا يصل الماء إلى القدم، لأن الجلد لا يمنع نفوذ الماء.

أما الجوربان العاديان فالمفتى به عند الحنفية: جواز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين، لا يشفان ـ لا يرى ما وراءهما ـ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه، ولأنه يمكن المشي في الجورب إذا كان ثخيناً مقدار فرسخ فأكثر - 5544م - ويثبت على الساق بنفسه، ويمنع نفوذ الماء إلى البشرة أثناء المسح.

واشترط المالكية: أن يكون الجوربان مجلدين ظاهرهما وباطنهما، حتى يمكن المشي فيهما عادة، فيصيران مثل الخف.

وأجاز الشافعية المسح بشرطين:

1- أن يكون صفيقاً لا يشف، بحيث يمكن متابعة المشي عليه.

2- أن يكون منعلاً، فإن اختل أحد الشرطين لم يجز المسح عليه.

وأباح الحنابلة المسح على الجوربين بشروط:

1- أن يكونا صفيقين لا يبدو منهما شيء من القدم.

2- أن يمكن متابعة المشي فيهما.

3- أن يثبتا بأنفسهما.

وإذا كنت تستطيع غسل قدمك ولو بصعوبة قليلة، وكانت الماء لا تضر قدمك فلا بدَّ من غسل القدم، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ}. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
254 مشاهدة
الملف المرفق