أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4064 - تنازل عن حقِّه في معاشرة الزوجة

02-07-2011 28017 مشاهدة
 السؤال :
رجل في حالة خلاف شديد بينه وبين زوجته قال لها: أنا تنازلت عن حقي في المعاشرة لك، ولم يقصد بذلك طلاقاً، فهل يقع بذلك طلاق على زوجته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4064
 2011-07-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالطلاق لا يقع على الزوجة إلا بألفاظ الطلاق الصريحة، ولو بدون نية الطلاق، أو بألفاظ الكناية، وهو يريد بذلك الطلاق.

وبناء على ذلك:

فتنازله عن حقِّه في معاشرة الزوجة لا يعدُّ طلاقاً، ما دام أنه لم ينو بذلك طلاقاً ولا ظهاراً، ولا يترتب عليه شيء.

أما إذا أراد بذلك تحريم المعاشرة دون الطلاق فهذا نوع من أنواع تحريم الحلال، ومن حرَّم الحلال فعليه كفارة، وفي هذه الحالة يجب عليه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
28017 مشاهدة