أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

910 - مس عورة الصبي هل ينقض وضوء الأم؟

03-03-2008 402 مشاهدة
 السؤال :
هل ينقض وضوء المرأة إذا قامت بتنظيف ولدها ولمس عورته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 910
 2008-03-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن مسَّ الفرج ـ القُبُل أو الدبر ـ ناقض للوضوء عند الشافعية، سواء من نفسه أو من غيره، صغيراً أو كبيراً، حياً أو ميتاً، إذا كان بباطن الكف ـ أي راحة الكف مع بطون الأصابع ـ أما بظاهر الكفِّ فليس بناقض للوضوء عندهم.

ودليل الشافعية في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مسَّ ذكره فليتوضأ» رواه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ» رواه النسائي.

أما عند الحنفية: فإن مسَّ الفرج سواء لنفسه أو لغيره ليس بناقض للوضوء، لحديث طَلْق بن علي: (خرجنا وفداً حتَّى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، فلمَّا قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدويٌّ فقال: يا رسول الله ما ترى في رجل مسَّ ذكره في الصلاة؟ قال: «وهل هو إلا مُضْغَةٌ منك، أو بَضْعَةٌ منك») رواه النسائي والترمذي وقال: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب.

وبناء عليه:

فعند الشافعية يجب على المرأة أن تتوضأ بعد تنظيف ولدها، وعند الحنفية لا يجب عليها إعادة الوضوء. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
402 مشاهدة