أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2802 - كفارة محظورات العمرة

04-04-2010 16 مشاهدة
 السؤال :
مَا كَفَّارَةُ مَحْظُورَاتِ العُمْرَةِ مِنْ قَصِّ ظُفْرٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ لُبْسِ مَخِيطٍ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2802
 2010-04-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ إِزَالَةَ الشَّعْرِ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ مَوَاضِعِ الجِسْمِ أَوْ شَعْرِ الرَّأْسِ وَلَوْ شَعْرَةً وَاحِدَةً تَحْرُمُ عَلَى المُحْرِمِ، وَكَذَلِكَ إِزَالَةُ الظُّفْرِ بِتَقْلِيمِ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى المُحْرِمِ لُبْسُ المَخِيطِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَمَنْ لَبِسَ شَيْئًا مِنَ الأَلْبِسَةِ المَحْظُورَةِ في الإِحْرَامِ نَهَارًا كَامِلًا أَوْ لَيْلَةً كَامِلَةً، وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمِ أَوْ لَيْلَةٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ.

وَمَنْ حَلَقَ رُبُعَ شَعْرِ الرَّأْسِ أَوِ اللِّحْيَةِ أَوِ البَدَنِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ، وَإِنْ حَلَقَ أَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ.

وَإِذَا قَصَّ أَظْفَارَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ جَمِيعَهِمَا في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ شَاةٌ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَصَّ أَظْفَارَ يَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ تَجِبُ عَلَيْهِ شَاةٌ.

وَإِنْ قَصَّ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَظْفَارٍ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ خَمْسَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ أَظْفَارِهِ تَجِبُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ لِكُلِّ ظُفُرٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16 مشاهدة
الملف المرفق