أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1937 - هل يجوز تدوير الزكاة الزائدة عن العام القادم

06-04-2009 13331 مشاهدة
 السؤال :
رجل مالك للنصاب يؤدي زكاة ماله من بداية الحول ناوياً زكاة الحول الذي هو فيه، وفي نهاية الحول تبيّن له أنه دفع أكثر مما يجب عليه، فهل يصح أن يجعلها عن الحول الجديد؟ مع العلم أنه ما نوى زكاة العام الثاني مسبقاً.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1937
 2009-04-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في تعجيل الزكاة لأكثر من عام، فذهب الحنفية إلى جواز ذلك إذا كان مالكاً للنصاب، هذا إذا كانت النية سابقة للعمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ) رواه البخاري. والأفضل عندهم عدم التعجيل عن أكثر من عام خروجاً من الخلاف بين الفقهاء.

وبناء على ذلك:

فما دام المزكي ما نوى قبل دفع الزكاة للفقير عن العام القادم، فإن الزائد عن زكاة الحول الذي هو فيه لا يغني عن زكاة العام القادم، وتعتبر صدقة عادية يؤجر عليها إن شاء الله تعالى أجر الصدقة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13331 مشاهدة