أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3065 - زوجها يمنعها من الحجاب فهل تطلب الطلاق؟

24-06-2010 33712 مشاهدة
 السؤال :
امرأة متحجِّبة يطلب زوجها منها أن تنزع حجابها، لأنه لا يحب الحجاب لنسائه، ويحب أن تخرج نساؤه متبرِّجات، فهل من حقِّ المرأة أن تطلب الطلاق منه وتستحقُّ المهر كاملاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3065
 2010-06-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: إذا كان الزوج يصرِّح بأنه لا يحب الحجاب، ويحب التبرُّج لنسائه ويأمرهنَّ بذلك، ويُنكر فرضية الحجاب، فإنه يُخشى عليه من سلب الإيمان والردَّة، وذلك لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا} [الأحزاب: 36].

والله تبارك وتعالى قضى وأمر بالحجاب بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا} [الأحزاب: 59]، ونهى عن التبرُّج بقوله تعالى: {يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب: 32ـ33].

ثانياً: يجب على المرأة طاعة زوجها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا) رواه أحمد وابن ماجه، ولكنَّ طاعتها لزوجها مقيَّدة في حدود طاعة الله عز وجل، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ الله، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: (لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ) رواه الإمام أحمد والطبراني.

ثالثاً: على المرأة أن تتلطَّف لزوجها وتحاول إقناعه بمسألة الحجاب، وأنه فرض على المرأة المسلمة، وأنَّ الحجاب وقاية لها من مرضى القلوب الفُسَّاق الفُجَّار، فإن أصرَّ على موقفه في رفض الحجاب ووجوب التبرُّج، ولم يكن بوسع المرأة رفض أمره، فلتطلب الطلاق، وهي تستحقُّ المهر منه كاملاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
33712 مشاهدة