أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1973 - الصلاة على الجنين

14-04-2009 11798 مشاهدة
 السؤال :
أجهضت زوجتي حملَها وهي في الشهر الرابع، ونزل الجنين مُخَلَّقاً، فهل يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1973
 2009-04-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا أجهضت المرأةُ حملَها، وكان مُخلَّقاً، وانفصل عن رحم أمِّه ميتاً، فإنه يُغَسَّل، ويُسمَّى، ويُلَفُّ في خرقة، ويُدفَن، ولا يُصلَّى عليه.

جاء في حاشية ابن عابدين: هذا الكلام يشمل ما تمَّ خلقه وما لم يتمَّ خلقه، أما ما تمَّ خلقه فلا خلاف في تغسيله، وأما ما لم يتمَّ ففيه خلاف، والمختار أنَّه يُغَسَّل ويُلَفُّ في خرقة، ولا يُصلَّى عليه.

أما إذا نزل حياً فإنه يُغسَّل ويُكفَّن ويُسمَّى ويُصلَّى عليه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ) رواه ابن ماجه.

وبناء عليه:

فإذا نزل الولد ميتاً فإنه يُغَسَّل ويُلَّف في خرقة ويسمَّى ويُدفَن، ولا يُصلَّى عليه، أما إذا نزل حياً ثم مات فإنه يُصلَّى عليه بعد التغسيل والتكفين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11798 مشاهدة