أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3956 - أليس هذا من القسوة في البيع؟

14-05-2011 36039 مشاهدة
 السؤال :
عندما يجعل التاجر سعرين لسلعته، سعراً بالنقد، وأكثر منه لأجل، أليس هذا من القسوة في البيع المنهي عنه شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3956
 2011-05-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن زيادة السعر في السلعة إذا بيعت لأجل لا تخلو من الكراهة، لما في ذلك من القسوة في التعامل، ولأن هذا نوع من أنواع الشح، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: (رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى) رواه البخاري.

ولقد كان بعض السلف الصالح عندما يأتيه مشتر لشراء سلعة من عنده لأجلٍ معلوم ينقص من ثمنها النقدي، وعندما يُسأل لماذا تبيع لأجل بسعر أقلَّ من السعر النقدي؟ يقول: هذا لو كان ميسور الحال لاشتراها بالسعر النقدي، ولكن الحاجة ألجأته لأن يشتري لأجل، فلا بدَّ من التيسير عليه، رجاء أن ييسر الله تعالى علينا أمر الدنيا والآخرة.

وبناء على ذلك:

فمن حيث الحكم الشرعي ليس هذا البيع منهياً عنه، وليس فيه شبهة رباً، ولكن لا يخلو من الكراهة اليسيرة، لما في ذلك من القسوة على المشتري، وخاصة إن كان يعلم البائع أن المشتري فقير، وهو بحاجة إلى هذه السلعة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
36039 مشاهدة