أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5986 - تدخل الزوج في مهر الزوجة

02-11-2013 2203 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للرجل أن يتدخل في مهر زوجته المقبوض إذا أرادت أن تتصرف فيه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5986
 2013-11-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمَهرُ الذي يَدفَعُهُ الزَّوجُ لِزَوجَتِهِ إنَّما هوَ عَطِيَّةٌ ونِحلَةٌ، قال تعالى: ﴿وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً﴾. وهوَ دَينٌ في ذِمَّتِهِ إن لم يَكُنْ مَقبوضاً. هذا أولاً.

ثانياً: أوجَبَ اللهُ عزَّ وجلَّ على الزَّوجِ النَّفَقَةَ على زَوجَتِهِ ولو كانَت غَنِيَّةً، قال تعالى: ﴿وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾. وقال تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾.

ثالثاً: جَعَلَ اللهُ تعال القِوامَةَ للرَّجُلِ على المَرأةِ، بِقَولِهِ تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾.

وبناء على ذلك:

فالمَهرُ حَقُّ المَرأةِ، كما أنَّ القِوامَةَ حَقٌّ للزَّوجِ، وكما أنَّهُ يَجِبُ على المَرأةِ أن تُطيعَ زَوجَها في غَيرِ مَعصِيَةٍ لله عزَّ وجلَّ، كذلكَ يَجِبُ على الرَّجُلِ أن يَتَّقي اللهَ في مَهرِ زَوجَتِهِ ومالِها الخاصِّ بها، وما دامَتِ المَرأةُ مَلَكَت هذا المالَ بِطَريقٍ مَشروعٍ فليسَ لهُ أن يَتَدَخَّلَ في كَيفِيَّةِ صَرْفِ هذا المالِ، إلا إذا كانَ صَرْفُها للمال في طَريقٍ غَيرِ مَشروعٍ.

وكذلكَ لا يَجوزُ له أن يأخُذَ من مالِها شَيئاً إلا عن طِيبِ نَفسٍ، وإلا أكَلَ الحَرامَ، قال تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾.

ولكن من المُعاشَرَةِ بالمَعروفِ في الحَياةِ الزَّوجِيَّةِ أن تَكونَ هُناكَ مُشاوَرَةٌ بَينَ الزَّوجَينِ في جَميعِ شُؤونِهِم. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2203 مشاهدة
الملف المرفق