أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1280 - اليمين على معصية

06-08-2008 13477 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم اليمين في المعصية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1280
 2008-08-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فاقتراف المعصية لا يجوز شرعاً، فكيف يؤكِّد العبد فعل المعصية بيمين؟ وهذا دليل على الإصرار والعِناد على فعل المعصية، وهذا لا يجوز شرعاً.

وبناء على ذلك:

فمن حلف يميناً على فعل معصية، وجب عليه الحِنث، ويكفِّر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فَأْتِ الذي هو خير وكفِّر عن يمينك» رواه البخاري. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13477 مشاهدة