أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

634 - طبيبة قصرت في إسعاف مريضة مما أدى إلى وفاتها

06-11-2007 9715 مشاهدة
 السؤال :
طبيبة قامت بإجراء عملية ولادة لامرأة قد توفي الجنين في بطنها منذ أكثر من عشرة أيام، ومعلوم طبياً أن الجنين إذا مكث أكثر من خمسة عشر يوماً في بطن أمه وهو ميت فإنه يشكل خطراً على حياة الأم، وكان من الواجب على الطبيبة أن تجري لها بعض التحاليل قبل الولادة، إذا كان مدة الوفاة في بطنها أطول، فإذا تبين أن المدة أطول فيجب أن تنقل الأم إلى مكان آخر توجد فيه بعض المستلزمات الإسعافية التي لا توجد عند الطبيبة، ولكن الطبيبة اعتمدت على كلام الأم بزعمها أنها لم تشعر به إلا منذ أيام قليلة، فقامت بالتوليد، فأدى ذلك إلى نزف هذه المرأة بعد الولادة ثم وفاتها، وقد حاولت الطبيبة جهدها لإنقاذها فلم تستطع أن توقف قضاء الله وقدره، والآن تشعر الطبيبة بالذنب وتسأل هل هي آثمة؟ وماذا يتوجب عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 634
 2007-11-06

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:

فإنه كان من الواجب على الطبيبة أن تجري التحاليل اللازمة للمرأة الحامل لمعرفة زمن وفاة الجنين، وألا تعتمد على قول المرأة الحامل في وفاة جنينها في بطنها. وخاصة أنها تعلم بأن الجنين إذا مر على وفاته في بطن أمه أكثر من خمسة عشر يوماً شكل خطراً على حياة الأم، وهي لا تستطيع أن تقوم بإسعافها في المشفى الذي تمت فيه عملية الولادة لعدم توفر ما تحتاج إليه الأم من حالات إسعافية، فتعد الطبيبة متسببة في وفاة المرأة. وبناء على ذلك: فإن الطبيبة تعد متسببة في وفاة هذه المرأة، ويجب على عاقلتها دفع دية قتل الخطأ لورثتها، ولا تجب عليها الكفارة عند الحنفية، ولكن تجب عليها عند جمهور الفقهاء، وهي صيام شهرين متتابعين. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9715 مشاهدة