أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

188 - امرأة لا يحلف زوجها إلا بالطلاق

25-04-2007 337363 مشاهدة
 السؤال :
امرأة لا يحلف زوجها إلا بالطلاق، وأيمانه كثيرة، وهي لا تعلم هل حياتها معه بالحلال أم بالحرام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 188
 2007-04-25

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالأَصْلُ في الأَيْمَانِ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا بِاللهِ تعالى، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ كَانَ حَالِفَاً فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَو لِيَصْمُتْ». رواه الشيخان.

أَمَّا الحَلْفُ بِالطَّلَاقِ فَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ، لِأَنَّهُ شُرِعَ لِعِلَاجِ المَرْأَةِ النَّاشِزِ، وَالإِكْثَارُ مِنَ الحَلْفِ بِالطَّلَاقِ مِنْ شِعَارِ الفُسَّاقِ، وَلَا يُكْثِرُ الحَلْفُ بِالطَّلَاقِ إِلَّا مُنَافِقٌ، وَالطَّلَاقُ لَيْسَ مِنْ شِيَمِ الصَّالِحِينَ.

فَإِذَا كَانَ هَذَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ مُعَلَّقٍ، وَنَفَّذَ مَا أَرَادَ فَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُ، وَإِلَّا فَطَلَاقُهُ وَاقِعٌ، فَإِنْ حَنَثَ في يَمِينِ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَزَوْجَتُهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ، وَالمَسْؤُولُ عَنْ ذَلِكَ الزَّوْجُ، فَإِنْ ظَهَرَ للزَّوْجَةِ مِنْ أَمْرِ زَوْجِهَا أَنَّهُ قَدْ حَنَثَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَبْقَى مَعَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
337363 مشاهدة