أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3080 - ترك والده مالاً عند رجل ليشغله فهل تجب فيه الزكاة؟

29-06-2010 26142 مشاهدة
 السؤال :
أنا موظف، وقد توفي والدي وترك لنا مبلغاً من المال وضعه عند شخص بغرض الربح، والمبلغ الذي يأتي من الربح أضيفه إلى راتبي وأصرفه على العائلة، فهل تجب الزكاة على هذا المبلغ؟ وكيف تحسب؟ ومتى تدفع؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3080
 2010-06-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فبعد وفاة والدكم رحمه الله تعالى فإن المال صار حقاً للورثة جميعاً، فإذا كان نصيب كل وارث بمقدار النصاب فإن الزكاة تجب فيه بعد حولان الحول عليه، وإن كان أقل من النصاب وكان يوجد عند الوارث مال آخر وبلغ مجموع المال نصاباً فكذلك تجب فيه الزكاة بحولان الحول عليه.

أما إذا كان نصيب كل وارث أقل من النصاب ولا مال عنده غير ذلك فلا زكاة عليه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
26142 مشاهدة