أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

8601 - غسل المغسل للميت

08-01-2018 970 مشاهدة
 السؤال :
هل يجب على من غسل ميتاً أن يغتسل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8601
 2018-01-08

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ رَوَى الإمام أحمد وابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتَاً فَلْيَغْتَسِلْ».

وَجَاءَ فِي كِتَابِ المُغْنِي لابْنِ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَلِيَّاً أَنْ يَغْتَسِلَ لَمَّا غَسَّلَ أَبَاهُ.

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِغَاسِلِ المَيْتِ أَنْ يَغْتَسِلَ.

وبناء على ذلك:

فَيُسْتَحَبُّ الغُسْلُ لِمَن غَسَّلَ مَيْتَاً، وَالحَدِيثُ لَا يَدُلُّ عَلَى الوُجُوبِ، بَلْ يَدُلُّ عَلَى الاسْتِحْبَابِ، لِمَا رَوَاهُ البيهقي والدارقطني عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نُغَسِّلُ المَيِّتَ، فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ، وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ.

وَلِمَا رَوَاهُ الحاكم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ». هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
970 مشاهدة
الملف المرفق