أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4884 - خطب فتاة فزوجه وليها أختها

11-02-2012 20943 مشاهدة
 السؤال :
تقدَّم شاب من خطبة فتاة فرآها فأعجبته، وعند عقد الزواج زوَّجه وليُّ الفتاة أختَها، وتبادلا ألفاظ العقد على الثانية، وعند الدخول بالزوجة فوجئ بأنها غير التي رآها، فهل صحَّ العقد؟ وماذا يترتَّب على الزوج إن طلَّقها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4884
 2012-02-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فمن أركانِ عقد الزواج الإيجابُ والقبولُ في مجلسٍ واحد، بأن يتَّحدَ مجلس الإيجابِ والقبولِ، لا مجلس المتعاقدين، وأن يتوافقَ القبولُ مع الإيجابِ، وأن يكونَ مطابقاً له، فإذا تخالفا في محلِّ العقد، فلا ينعقد الزواج، مثل قول أبي الفتاة: زوَّجتك خديجة، فيقول الرجل: قبلت زواج فاطمة، فهذا العقد لا ينعقد، لأنَّ القبول انصرفَ إلى غير من وُجِدَ الإيجاب فيه.

صورةٌ أخرى: رجلٌ عنده ابنتان، الكبرى خديجة، والصغرى فاطمة، وأراد الخاطب الكبرى خديجة، فزوَّجه الوليُّ فاطمة بدون ذكر الوصف ـ صغرى أو كبرى ـ صحَّ العقد على فاطمة، أمَّا لو قال له: زوَّجتك ابنتي فاطمة الكبرى، فلا ينعقد على فاطمة.

وبناء على ذلك:

فإذا كان وليُّ الفتاة أجرى عقد ابنته الثانية غير المخطوبة، فذكر اسمها دون وصفها في عقد الزواج، وأجابه الخاطب بالقبول، صحَّ العقد عليها، فإن قَبِلَ بها فهي زوجته، وإلا فله طلاقها، وتستحقُّ نصف المهر المسمَّى، فإن طلَّقها فله أن يتزوَّج من أختها مباشرةً، إذا لم تكن هناك خلوةٌ بينه وبين أختها، فإن حصلت الخلوة الصحيحة مع أختها وطلَّقها فلها المهر كاملاً، ولا يحلُّ له الزواج من أختها حتى تنقضي عدَّة أختها، ولو لم يكن هناك وِطءٌ لها، وهذا عند جمهور الفقهاء خلافاً للشافعية. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20943 مشاهدة