أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

880 - لمس المرأة بغير قصد

24-02-2008 29770 مشاهدة
 السؤال :
هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة الأجنبية عن غير قصد في الطريق؟وهل ملامسة الزوجة تنقض الوضوء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 880
 2008-02-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالواجب على المؤمن عندما يسير في الطريق أن يمتثل أمر الله تعالى القائل: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30].

وأن يعطي الطريق حقَّه، ومن حقِّ الطريق غضُّ الطرف، فإذا ما اصطدم مع فتاة بشكل عفوي، فعليه بالتوبة والاستغفار وأن يكون على حذر مرة ثانية، ولا يعني غضُّ البصر أن يطرق الإنسان رأسه في الأرض ثم يصطدم بالمارة، بل المقصود من غضِّ البصر أن لا يتعمَّد النظر إلى النساء، فإن وقع بصره على امرأة فليست عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «يا علي لا تُتْبِـع النظرةَ النظرةَ، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

أما بالنسبة للَمْسِ المرأة الأجنبية من غير قصد، فلا حرج في ذلك شرعاً، ويسنُّ له التوبة والاستغفار كما عليها هي التوبة والاستغفار.

أما بالنسبة للوضوء هل ينتقض بلمس الزوجة أو المرأة الأجنبية أم لا؟ فاختلف الفقهاء في ذلك:

فعند الشافعية: لمس الرجل لزوجته أو لامرأة أجنبية بغير حائل ناقض للوضوء مطلقاً، سواء كان بشهوة أم بغير شهوة، وذلك لقول الله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43].

أما عند الحنفية: فاللمس لا يعتبر من نواقض الوضوء، إلا في حالة المباشرة الفاحشة، أي تماسِّ الفرجين من غير حائل؛ لحديث السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: (كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما) رواه البخاري.

وعند المالكية: إذا كان اللمس بلذة وشهوة فهو ناقض للوضوء، سواء كان اللمس بحائل أم بدون حائل، وإن لم توجد الشهوة فلا ينقض.

وعند الحنابلة: اللمس بشهوة ناقض للوضوء إذا كان بدون حائل، أما بوجود حائل فلا ينقض الوضوء.

هذا إذا كان اللمس للبشرة، أما لمس الظفر والشعر فلا ينقض الوضوء عند جمهور الفقهاء، عدا المالكية إذا كان ذلك بشهوة.

وبناء على ذلك:

فعند جمهور الفقهاء التلامسُ العادي بين الرجل والزوجة أو المرأة الأجنبية ليس بناقض للوضوء، وعند الشافعية ناقض للوضوء. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
29770 مشاهدة