أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1737 - أقسم ألا يخون الشركة ولا يعمل عند غيرها

04-02-2009 27879 مشاهدة
 السؤال :
نحن موظفون في شركة عطور كبيرة في الخليج جاء صاحب الشركة واشترط علينا قسم من لا يقسم عليه لا مكان له في الشركة: صيغة القسم: بعد أن وضعنا أيدينا على كتاب الله .. أقسم بالله العلي العظيم .. والله وبالله وتالله أن أعمل في شركة ................... أو أحد أبنائه بكل جد ونشاط ولا أخون الشركة ولا أبوح بأسرارها وأن أحافظ على ممتلكات الشركة المنقولة والغير منقولة، وفي حال أردت ترك العمل لا سمح الله ولا قدر يجب أن أخبر أصحاب الشركة قبل شهر وأنتظر حتى يأتي البديل وأعلمه العمل ثم أترك العمل، ولا أعمل في العطور بعد خروجي من الشركة ما حييت... وإن نكثت بهذا اليمين فيكون انتقام الله مني في نفسي وأهلي وولدي ومالي... والله على ما أقول شهيد وهو خير الشاهدين... طبعاً أقسمنا على هذا اليمين!... السؤال فضيلة الشيخ هل يقع هذا اليمين وهو بمثابة الإكراه (إما تحلف وإما تترك العمل)؟ وهل من حق صاحب العمل أن يجعلني أقسم على أن لا أعمل بنفس المهنة ما حييت؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1737
 2009-02-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا حرج شرعاً أن يطلب صاحب العمل من عماله أن يقسموا بالله على تلك الشروط التي ذكرت في العقد، وإن كان اللائق بالمسلم أن لا يجعل أخاه المسلم في حرج في مثل هذه الأيمان المغلظة، ولكن لكثرة تقصير بعض العمال في عملهم، أو لسبب بعض الخيانات التي تصدر من بعضهم ألجأ أصحاب العمل إلى ذلك.

أما بالنسبة للقسم بأن لا تعمل في هذه المهنة بعد خروجك من الشركة فليس من حقه شرعاً، فإذا حنث الحالف وعمل في نفس المهنة فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد فيصوم ثلاثة أيام متواليات.

والأولى في حقِّ من حلف أن يبرّ القسم وأن لا يعمل في نفس المهنة وفاءً منه للعهد وللقسم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
27879 مشاهدة