أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

928 - الذكر وإجابة المؤذن في الجنابة

13-03-2008 30815 مشاهدة
 السؤال :
 2008-03-09
ما حكم التشهد وإجابة المؤذن في حالة الجنابة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 928
 2008-03-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن إجابة المؤذن والنطق بالشهادتين لا يشترط لهما الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، فيجوز للإنسان الجنب أن يذكر الله تعالى، وأن يصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجيب المؤذن، ولكن لا يجوز له أن يقرأ القرآن، ولا أن يمسَّ المصحف الشريف، ولا يدخل المسجد، وينبغي عليه أن يسرع للاغتسال وأن يحافظ على وضوئه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
30815 مشاهدة