أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4909 - أدرك صلاة الجمعة في القعود الأخير

23-02-2012 28441 مشاهدة
 السؤال :
لقد تأخَّرت بالذهاب إلى صلاة الجمعة، وأدركت الإمام وهو في القعود الأخير، فاقتديت به وصليت ركعتين، فهل صحَّت صلاة الجمعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4909
 2012-02-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: جاء في الحديث الشريف الذي رواه الترمذي عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِن الجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا).

وفي رواية أخرى للنسائي عَنْ أبي سالمٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: قَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِن الجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ).

وفي رواية أخرى للإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِن الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ).

ثانياً: ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والحنابلة ومحمد بن الحسن إلى أنَّ من أدرك مع الإمام أقلَّ من ركعة، فإنَّه لا يكون مدركاً للجمعة ويتمُّها ظهراً، ولو نواها جمعةً.

وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف، وقالا: صلاة المقتدي صحيحة على أنَّها جمعة إذا أدرك جزءاً منها مع الإمام، وإن قلَّ.

قال في المبسوط: (وَمَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ فِي الجُمُعَةِ أَوْ فِي سَجْدَتَي السَّهْوِ فَاقْتَدَى بِهِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ) اهـ .

وبناء على ذلك:

فصلاتُكَ رَكعَتَينِ بنيَّةِ الجمعة صحيحةٌ عند الحنفية، ما دمتَ أدركتَ الإمامَ قبلَ السلامِ، وباطلةٌ عند جمهور الفقهاء، وعليكَ قضاءُ صلاةِ الظهرِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
28441 مشاهدة