أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6769 - ديون الزوجة

22-02-2015 4303 مشاهدة
 السؤال :
هل يجب عَلَيَّ سداد ديون زوجتي، مع العلم بأن لها مالاً خاصاً بها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6769
 2015-02-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالدَّينُ الذي يَكُونُ على الزَّوجَةِ لا عَلاقَةَ للزَّوجِ بِهِ، ولَيسَ مَسْؤُولاً عَنهُ في الدُّنيَا ولا في الآخِرَةِ، ويَجِبُ على المَرأَةِ أن تُسَدِّدَ دُيُونَهَا قَبلَ نِهَايَةِ أَجَلِهَا، وخَاصَّةً إذا كَانَ عِندَهَا مَالٌ، وإلا فَهِيَ مُندَرِجَةٌ تَحتَ قَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَيُّ الْوَاجِدِ ـ أي: مَطْلُ الْقَادِرِ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ ـ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ».

قَالَ سُفْيَانُ: عِرْضُهُ يَقُولُ: مَطَلْتَنِي؛ وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ. رواه الإمام البخاري.

وإذا لَمْ تُسَدِّدِ الدُّيُونَ المُتَرَتِّبَةَ عَلَيهَا فَسَوفَ يُقتَصُّ مِنهَا يَومَ القِيَامَةِ إذا لَمْ يُسَامِحْهَا الدَّائِنُونَ.

وبناء على ذلك:

فلا يَجِبُ عَلَيكَ سَدَادُ دُيُونِ زَوجَتِكَ، إلا إذا كَانَ الدَّينُ المُتَرَتِّبُ عَلَيهَا بِنَاءً على طَلَبِكَ، وكُنتَ الضَّامِنَ لَهَا على سَدَادِ دَينِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4303 مشاهدة