أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2915 - قال لزوجته: انتهت علاقتي بك

07-05-2010 21823 مشاهدة
 السؤال :
أنا شاب أجريت عقد زواجي ولم يتم الدخول، أحياناً تحصل بعض المشاكل بيني وبين زوجتي فأقول لها في حالة من الغضب: انتهت علاقتي بك، فما حكم الشرع في هذا القول؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2915
 2010-05-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا أخي الكريم العجيب فيكما كثرة المشاكل بينك وبين زوجتك قبل الدخول فكيف سيكون الحال بعد الدخول؟ تذكَّر يا أخي أنت وزوجتك قول الله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً}. وتذكَّرا قول الله تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى}.

وأذكِّرك يا أخي الكريم بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ومن جملة الأخلاق الحسنة كظم الغيظ وأن لا يغضب الإنسان إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. فأسأل الله تعالى لي ولكم حسن الخلق.

أما قولك لزوجتك: انتهت علاقتي بك، فهذا مرتبط بنيَّتك، فإذا كان قصدك الطلاق فالطلاق يقع على زوجتك، وإن لم تقصد الطلاق بل التهديد والتخويف لزوجتك فلا يقع طلاق عليها.

وبناء على ذلك:

فالأمر مرتبط بنيتك، إن قصدت الطلاق وقع عليها الطلاق بائناً بينونة صغرى، وإلا فلا يقع الطلاق عليها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21823 مشاهدة