أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

906 - توفي والدها منذ شهر فتركت الزينة لزوجها ولبست السواد

29-02-2008 552 مشاهدة
 السؤال :
توفي والد زوجتي منذ شهر، وأنا في حالة خلاف مع زوجتي في تركها الزينة مع لبسها السواد هي وأمها، فهل من حقي أن ألزمها بالزينة لي؟ وهل يجوز لبس السواد للمعتدة وبنات المتوفى؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 906
 2008-02-29

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالحداد واجب في عدة الوفاة بالنسبة للزوجة ولو من غير دخول، بمعنى: لو عقد رجل زواجه على امرأة ومات قبل الدخول بها، وجب عليها أن تعتدَّ وتحدَّ على زوجها، ويعني الحداد: امتناع المرأة عن الزينة وما في معناها مدة مخصوصة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاثِ ليال، إلا على زوج أربعةَ أشهرٍ وعشراً» متفق عليه.

وبناء على ذلك:

فيجوز للمرأة أن تحد على أبيها مدة ثلاثة أيام، ويحرم الزيادة عليها، وذلك لما روى البخاري ومسلم عن زينبَ بنت أبي سلمة قالت: لما جاء نَعْيُ أبي سفيانَ من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بِصُفْرَةٍ في اليوم الثالث فمسحت عَارِضَيْها وَذِرَاعَيْها وقالت: إني كنت عن هذا لغنيَّةً، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخِر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاثٍ إلا على زوج فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهرٍ وعشراً».

وللزوج أن يمنع زوجته من الحداد على أبيها أكثر من ثلاثة أيام، كما جاء في حاشية ابن عابدين نقلاً عن التتارخانية: أنه يستحب لها تركه، أي تركه أصلاً ـ يعني ترك الحداد على أبيها ـ ويقول: وينبغي أنها لو أرادت أن تحد على قرابة ثلاثة أيام ولها زوج له أن يمنعها، لأن الزينة حقه... والإحداد مباح لها لا واجب، وبه يفوت حقه.

أما بالنسبة للزوجة فيجب عليها أن تحدَّ على زوجها ـ ولو لم يدخل بها ـ أربعة أشهر وعشراً.

وأما بالنسبة للبس السواد:

فإذا كان العرف يعتبره زينة فإنه يكون حراماً في حق الزوجة، أما إذا لم يكن زينة فإن الزوجة تعذر فيه إلى ثلاثة أيام إذا قصدت لبسه حداداً، وتكون آثمة إذا زاد على ذلك، أما إذا لم تقصده من أجل الحزن، وكانت تعتبره من جملة لباسها، وما كانت عامدة لبسه حزناً على فراق زوجها، فلا حرج فيه.

كما جاء في حاشية ابن عابدين: سئل أبو الفضل عن المرأة يموت زوجها أو أبوها أو غيرهما من الأقارب، فتصبغ ثوبها أسود، فتلبسه شهرين أو ثلاثة أو أربعة تأسفاً على الميت أتعذر في ذلك؟ فقال: لا، وهي آثمة، إلا الزوجة في حق زوجها فإنها تعذر إلى ثلاثة أيام.

أما في حق غير الزوجة، فتكون المرأة آثمة إذا تقصدت لبس السواد تأسفاً على موت أبيها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
552 مشاهدة
الملف المرفق