أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2181 - زواج المرأة المسلمة من شاب نصراني

11-07-2009 71874 مشاهدة
 السؤال :
أنا فتاة مسلمة مقيمة في لبنان، أحببت شاباً صاحب خلق رفيع ولكنه نصراني، فهل يجوز أن أوافق على الزواج منه طمعاً في إسلامه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2181
 2009-07-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله عز وجل: {وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}، والنصراني كافر بنص القرآن العظيم، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّة}، وقال جلَّ شأنه: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار * لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم}. فهؤلاء كفروا عندما قالوا: عيسى ابن الله، أو ثالث ثلاثة، أو أن عيسى هو الله، وكفروا عندما لم يؤمنوا بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ثم جاء البيان واضحاً في سورة الممتحنة: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}.

ولهذا قال علماء الأمة وفقهاؤها: يحرم بالإجماع زواج المسلمة بالنصراني، لأن هذا الزواج فيه خوف على المرأة المؤمنة أن تقع في الكفر، وفيه سبيل على المؤمنة، وهذا لا يجوز، ولأن الغالب على النساء أنهن تبع للرجال فيما يؤثرون من أفعال، وهو مفض إلى النزاع في تربية الأولاد، فالأب يريد من ولده أن يكون تابعاً له، والأم تريد أن يكون ولدها تابعاً لها. والكافر يدعو إلى النار كما قال تعالى: {وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون}.

وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أولياء البنات بقوله: (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) رواه الترمذي.

وبناء عليه:

فبالإجماع يحرم عليك الزواج من النصراني، والغاية لا تبرر الوسيلة، والإيمان يجب أن يكون عن طواعية ورغبة فيه، قال تعالى: {فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ}، والمرأة المسلمة لا تكون فريسة وضحية بزواجها من كافر طمعاً في إسلامه. ونسأل الله تعالى لهذا الشاب ولأمثاله الهداية لدين الحق. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
71874 مشاهدة