أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1932 - لم يتمكن الرجل من معاشرة زوجته

01-04-2009 16432 مشاهدة
 السؤال :
تزوجت من رجل وبقيت عنده أربعة أشهر، ولم يتمكّن خلال هذه الفترة من الزواج مني لضعفه الجنسي، وأنا أريد الطلاق، فهل من حقي أن أطالب بالمهر كاملاً، مع العلم بأني ما زلت بكراً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1932
 2009-04-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: فإذا أقرَّ زوجُك بعدم الوصول إليك فقد أثبت عُنَّته، وإذا أنكر فالقول قولك إذا ثبت عند القابلات بأنك ما زلت بكراً.

ثانياً: بعد ثبوت عُنَّته يؤجله القاضي سنة قمرية كاملة، ويبدأ وقتها من وقت ضرب القاضي الأجل، والعلة في تأجيله سنة لإبلاء العذر، لأن العجز قد يكون لمرض أو لعُنَّة، فخلال هذه الفترة يعالج نفسه إن كان عجزه لمرض، أو إذا كان العجز بسبب رطوبة أو برد أو حرارة أو يبس، فالفصول الأربعة التي تمرّ عليه تعالجه.

ثالثاً: إذا مضت السنة ولم يتمكن الزوج من الزواج ثَبَتَ وجودُ آفة عنده، والحق الذي عليه في هذه الحالة أن يطبِّق قول الله عز وجل: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، وطالما أنه عجز عن الإمساك بمعروف وجب عليه التسريح بإحسان، فإذا امتنع عن التسريح، ناب عنه القاضي ويسرِّحك القاضي، ويقع عليك طلقة بائنة.

رابعاً: بعد التسريح تستحقين جميع المهر المقدّم والمؤخّر والذهب واللباس ونفقة العدة، إلا أن تعفي، ووجب عليك أن تجلسي في العدة عند الحنفية والحنابلة، وتجب عليك عند المالكية احتياطاً، ولا عدة عليك عند الشافعية.

وبناء على ذلك:

فَلَكِ اختيار أحد الطريقين إذا عزمت على الفراق إذا لم تصبري على هذا الحال:

الأول: أن تفتدي نفسك منه بالمخالعة الرضائية بينك وبين زوجك، بأن يعطيك شيئاً من المهر وتسامحيه بالباقي.

الثاني: أن تسلكي طريق إثبات عُنَّته عند القاضي، ثم يؤجّله القاضي سنة كاملة فإن دام عجزُه عند ذلك يوقع القاضي الطلاق وتستحقين جميع الحقوق السابقة الذكر.

والطريق الأول أولى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16432 مشاهدة