أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5053 - بيع الذهب بالدَّين

14-04-2012 32218 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز شراء الذهب بالدَّين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5053
 2012-04-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أخرج الإمام مسلم والبخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ).

وذكر الفقهاء استناداً إلى هذا الحديث بأنَّهُ يُشترَطُ لِصِحَّةِ بيعِ الذَّهبِ التَّقابُضُ في مجلسِ العقدِ قبل الافتراقِ، فإذا اشتُرِطَ فيه الأجلُ فَسَدَ عقدُ البيعِ وَوَجَبَ فَسْخُهُ.

وبناء على ذلك:

 فلا يجوزُ شراءُ الذَّهبِ بالدَّينِ لِشرطِ التَّقابض في مجلسِ العقدِ، وإلا صارَ ربا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) رواه الإمام البخاري عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ . هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
32218 مشاهدة