أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6114 - أفسدت قضاء صيامها

28-01-2014 2677 مشاهدة
 السؤال :
رجل أتى زوجته وهي صائمة في غير رمضان، وكان صيامها قضاء أيام أفطرتها من رمضان بعذر شرعي، فماذا يترتب عليهما؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6114
 2014-01-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: قَضاءُ رَمَضانَ من الصِّيامِ الوَاجِبِ الذي لا يَجوزُ فيهِ للمَرءِ أن يُبطِلَهُ إلا لِعُذْرٍ شَرعِيٍّ، وليسَ هوَ كَصِيامِ النَّفْلِ الذي اختَلَفَ الفُقَهاءُ في صِحَّةِ إبطالِهِ بِغَيرِ عُذْرٍ، روى الطَّبَرانِيُّ في الكَبيرِ والدارقطني والدارمي ـ واللَّفظُ لهُ ـ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللهُ عنها قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ،وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ.

فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ.

ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً.

فَقَالَ لَهَا :«أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئاً؟».

قَالَتْ: لا.

قَالَ: «فَلا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً».

ثانياً: اتَّفَقَ جُمهورُ الفُقَهاءِ على أنَّهُ لَيسَ في الفِطْرِ عَمْداً في قَضاءِ رَمَضانَ كَفَّارَةٌ، لأنَّ زَمَنَ القَضاءِ لَيسَ لهُ حُرمَةٌ كَحُرمَةِ شَهرِ رَمَضانَ.

وبناء على ذلك:

فما حَصَلَ بَينَ الزَّوجَينِ هوَ مَعصِيَةٌ لله عزَّ وجلَّ، وكُلٌّ منهُما آثِمٌ، ويَجِبُ عَلَيهِما التَّوبَةُ والاستِغفارُ وعَدَمُ العَودَةِ إلى مِثلِ ذلكَ.

ولا تَجِبُ الكَفَّارَةُ على المَرأةِ في هذهِ الحَالَةِ، ولكن يَجِبُ عَلَيها إعادَةُ قَضاءِ ذلكَ اليَومِ فقط، معَ التَّوبَةِ والاستِغفارِ والعَزمِ على عَدَمِ العَودَةِ إلى مِثلِ ذلكَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2677 مشاهدة
الملف المرفق