أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7749 - ضرب والده لأنه يتعاطى الخمر

13-12-2016 2059 مشاهدة
 السؤال :
رجل يتعاطى والده شرب المخدرات والخمر، ونهاه الولد، ولكن لم ينته، فقام الولد بضرب والده غيرة على دين الله تعالى، فهل هذا جائز شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7749
 2016-12-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ مَطْلُوبٌ شَرْعَاً، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ».

قِيلَ: لِمَنْ؟

قَالَ: «للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» رواه الإمام مسلم عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَيَجِبُ على الوَلَدِ أَنْ يَأْمُرَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ، وَيَنْصَحَ بِالأُسْلُوبِ الهَيِّنِ اللَّيِّنِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلَاً لَيِّنَاً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾.

وَعَلَيْهِ أَنْ يُذَكِّرَ وَالِدَهُ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالـمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا يَـشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَـشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

ثانياً: على الوَلَدِ أَنْ يَتَذَكَّرَ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنَاً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ المَصِيرُ﴾. وَقَوْلَهُ تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾. وَقَوْلَهُ تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

وبناء على ذلك:

فَمِنْ حَقِّ الوَالِدِ على وَلَدِهِ أَنْ يَنْصَحَهُ، وَمِنَ الوَاجِبِ على الوَلَدِ أَنْ يَنْصَحَ وَالِدَهُ بِأُسْلُوبٍ حَكِيمٍ أَدِيبٍ، وَأَنْ يَكُونَ النُّصْحُ بِلُطْفٍ وَسِرَّاً وَبِدُونِ اسْتِعْلَاءٍ مَعَ الدُّعَاءِ لَهُ بِظَهْرِ الغَيْبِ.

وَيَحْرُمُ على الوَلَدِ أَنْ يَضْرِبَ وَالِدَهُ وَلَو لِوُجُودِ مُنْكَرٍ، لِأَنَّ حَقَّ التَّأْدِيبِ لَيْسَ لَهُ، وَلَكِنْ لَهُ النُّصْحُ وَالتَّذْكِيرُ بِحُدُودِ اللهِ تعالى.

لِذَا وَجَبَ على الوَلَدِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ تعالى مِنْ ضَرْبِ وَالِدِهِ، وَأَنْ يُقَدِّمَ لَهُ الاعْتِذَارَ، وَأَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ السَّمَاحَ، وَأَنْ يُكْثِرَ الدُّعَاءَ لِوَالِدِهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2059 مشاهدة