أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6509 - نفقة المعتدة من وفاة

13-09-2014 61962 مشاهدة
 السؤال :
توفي والدي ـ رَحِمَهُ اللهُ تعالى ـ وأخذت زوجة أبي حصتها من تركة والدي مع كامل حقوقها، وبعد ذلك طالبت بالنفقة خلال فترة عدتها، فهل يجب علينا أن ندفع لها نفقة العدة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6509
 2014-09-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ على أنَّ المُعتَدَّةَ من وَفَاةٍ لا نَفَقَةَ لَهَا من تَرِكَةِ زَوجِهَا، إذا لم تَكُنْ حَامِلاً.

أمَّا إذا كَانَت حَامِلاً، فَذَهَبَ جُمهُورُ الفُقَهَاءِ من الحَنَفِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ والمَالِكِيَّةِ وبَعضِ الحَنَابِلَةِ إلى عَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا مُدَّةَ عِدَّتِهَا.

وبناء على ذلك:

فالزَّوجَةُ التي تُوُفِّيَ عَنهَا زَوجُهَا لا نَفَقَةَ لَهَا من تَرِكَةِ زَوجِهَا، لأنَّ مَالَهُ آلَ إلى وَرَثَتِهِ، وهيَ وَاحِدَةٌ من الوَرَثَةِ، وتُنفِقُ على نَفسِهَا من مَالِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
61962 مشاهدة