أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1128 - حلف بالحرام أن يتزوج على امرأته

02-06-2008 431 مشاهدة
 السؤال :
حلفت يميناً بالحرام أن أتزوج على زوجتي ولكن لم أحدّد الزمان ولا المكان وكان هذا اليمين بيني وبينها وكانت هي أمامي تسمع، ومنذ ذلك اليوم وأنا أريد أن أسألك في هذا الموضوع، وأنا حقيقة لي الرغبة في الزواج ولكن الأحوال المادية لا تسمح بذلك.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1128
 2008-06-02

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا يمين منعقد يجب عليك الوفاء به، فإذا لم تفِ به يقع عليك يمين الحرام، ويحسب عليك طلقة واحدة.

وطالما أنك لم تحدّد زماناً ولا مكاناً فلا يقع عليك الطلاق إلا في حالة تصريحك بأنك لن تتزوج على زوجتك، فإن صرَّحْتَ وقع الطلاق، وإن أبقيته معلَّقاً بدون تحديد زمان ولا مكان فلا يقع عليك الطلاق. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
431 مشاهدة
الملف المرفق