أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3383 - حكم زرع الأعضاء التناسلية

14-10-2010 25527 مشاهدة
 السؤال :
لقد تمَّت عملية زرع قضيب لرجل متزوج، من رجل آخر، فهل هذا الزرع جائز شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3383
 2010-10-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن العورات يحرم الاطلاع عليها إلا فيما بين الزوجين، وكذلك يحرم كشفها إلا لضرورة، والضرورة تقدَّر بقدرها، وما حرم النظر إليه من العورات متَّصلاً حرُم النظر إليه منفصلاً، هذا فضلاً عن مسِّها.

وقد ذهب الفقهاء إلى تحريم زرع العورات المغلَّظة، وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة، رقم 57 (8/6) عام 1990م حيث قرَّر ما يلي:

(أولاً: زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلقٍّ جديد، فإن زرعهما محرَّم شرعاً.

ثانياً: زرع أعضاء الجهاز التناسلي: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ـ ما عدا العورات المغلظة ـ جائز لضرورة مشروعة، ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم 26 (1/4) لهذا المجمع).

وبناء على ذلك:

أولاً: عملية الزرع هذه حرام شرعاً، لأن عورة الغير لا يجوز النظر إليها قبل الممات ولا بعد الممات، متصلة كانت أم منفصلة.

ثانياً: يحرم عليه شرعاً قربان زوجته بهذا القضيب، لأنه يجامعها بذكر غيره، وهذا نوع من أنواع الفحش والسفالة، وهذا كاستخدام فرج امرأة أخرى بعد زراعته في مكان فرج زوجته.

ثالثاً: يجب عليه نزعه إذا لم يتضرَّر ضرراً بليغاً بنزعه، وإلا فيبقيه وهو آثم، ويحرم عليه النظر إليه، وكذلك يحرم مسُّه إلا بحائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25527 مشاهدة