أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1593 - تجاوز الميقات وهو لابس المخيط

05-12-2008 659 مشاهدة
 السؤال :
لقد أكرمني الله عز وجل بالحج، وعندما وصلت إلى الميقات أحرمت بالحج وتجاوزت الميقات وأنا لابس المخيط، حتى وصلت إلى مكة المكرمة، فهل يجب عليَّ دم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1593
 2008-12-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالإحرام عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة هو نية أداء الحج أو العمرة، أو كليهما، والتلبية ليست شرطاً في الإحرام عندهم، بل هي سنة، فمن نوى ولم يلبِّ صار مُحرِماً ولا شيء عليه عندهم.

أما عند السادة الحنفية فالإحرام عندهم هو النيَّة مع التلبية، فمن نوى ولم يلبِّ لا يكون مُحرِماً عند الحنفية، ويكون كمن تجاوز الميقات بلا إحرام.

أما بالنسبة للبس ثياب الإحرام فليس هو الفرض في الإحرام، فمن اقتصر على النية والتلبية عند الميقات صار مُحرِماً ولو كان لابساً المخيط، ويجب عليه نزع الثياب المخيطة.

ومن لبس المَخيط بعد الإحرام، أو نوى الإحرام وهو لابس المخيط، وبقي المخيط عليه نهاراً كاملاً أو ليلة كاملة وجب عليه الدم، أما إذا لبس المَخيطَ أقلَّ من يوم أو أقلَّ من ليلة فعليه صدقةٌ عند الحنفية، وعند غيرهم يجب عليه الدم بمجرد اللبس.

وبناء على ذلك:

فإذا نويت الحج وأنت لابس المخيط فقد أحرمت، وإذا استمرَّ لبسك المخيط أكثر النهار أو أكثر الليل وجب عليك دم، وإلا فعليك صدقة ـ وهي إطعام مسكين ـ عند الحنفية، وعند الشافعية يجب عليك دم بمجرد تجاوزك الميقات وأنت لابس المخيط بعد إحرامك بالحج. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
659 مشاهدة