أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1375 - فرق القاضي بينهما وكان الطلاق الثالث فهل تحل لزوجها مع أن قرار القاضي قابل للطعن؟

02-09-2008 11339 مشاهدة
 السؤال :
رفعت زوجة أمرها إلى القاضي الشرعي من أجل طلاقها، وبعد إرسال الحكَمين رأى القاضي وجوب التفريق بين الزوجين، ففرَّق بينهما القاضي، وأوجب عليها العدَّة من ساعة وقوع الطلاق، وكان هذا الطلاق هو الثالث، فهل تحل الزوجة لزوجها مع العلم بأنَّ قرار القاضي قابلٌ للطعن؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1375
 2008-09-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن هذه المرأة زوجةٌ شرعيّةٌ لزوجها حتى تنقضي مدة حقِّ الطعن في القرار من قبل الزوج، فإذا انقضت المدَّة المحدَّدة ولم يطعن الزوج في قرار القاضي عندها يقع الطلاق، وتبدأ عدَّتها من تلك اللحظة، وفي هذه الحالة تبين من زوجها بينونة كبرى، لقوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا} أي الطلاق الثالث {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.

فإذا اصطلح الزوجان في فترة حق الطعن، وأرادا العودة لبعضهما البعض فليطعن الزوج في قرار القاضي قبل انقضاء المدَّة وليرجع إلى زوجته بدون عقد، لأنها زوجة شرعية، وعلى الزوجة إعلام القاضي بهذا الصلح لإلغاء القرار كليّاً، ولسحبه من محكمة النقض. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11339 مشاهدة