أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

199 - رجل يقترف الفواحش كالزنا واللواطة فهل تحرم عليه زوجته؟

25-04-2007 338392 مشاهدة
 السؤال :
امرأة تعرف زوجها أنه يرتكب الفاحشة، فهو يزني والعياذ بالله تعالى، ويقع في اللواطة، فهل تحرم الزوجة على زوجها علماً أنه يعترف باقتراف الفواحش؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 199
 2007-04-25

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلَا عَلَاقَةَ لِمَا يَفْعَلُهُ زَوْجُهَا مِنَ الفَوَاحِشِ بِالحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا، فَهُوَ زَوْجُهَا وَإِنْ زَنَى وَالْتَاطَ، وَسَرَقَ، وَفَعَلَ سَائِرَ الفَوَاحِشِ، مَا لَمْ يَكْفُرْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الحَلَالَ، كَمَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ.

وَلَكِنْ إِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ مُتَضَرِّرَةً في البَقَاءِ مَعَهُ فَلَهَا الحَقُّ أَنْ تَطْلُبَ مِنْهُ الطَّلَاقَ، وَإِذَا لَمْ يُطَلِّقْ تَرْفَعُ أَمْرَهَا الى القَاضِي، وَتَطْلُبَ مِنْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا مِنْهُ بِبَذْلِ عِوَضٍ لَهُ لِيُفَارِقَهَا، كَمَا قَالَ تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.

وَعَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ أَنْ تَنْصَحَهُ بِالمَعْرُوفِ، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَنْفَعَهُ بِنُصْحِهَا وَيُلْهِمَهُ التَّوْبَةَ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
338392 مشاهدة