أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3076 - مرهم لإزالة الشعر يستخلص من النمل

24-06-2010 23760 مشاهدة
 السؤال :
مرهم يستخدم لإزالة الشعر، يستخلص من النمل وبيوضه، حيث يتم قتل النمل وسحقه مع بيوضه واستخراج هذا المرهم، فما حكم هذا الفعل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3076
 2010-06-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ورد في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ).

فالأصل في النمل أنه لا يجوز قتله، إلَّا إذا ثبت إيذاؤه، ولم يمكن التخلُّص من إيذائه إلا بالقتل، فيجوز قتله.

وما حُرِّم قتله أو حُرِّم أكله، أو حُرِّم ذبحه لا يجوز استعماله، لأن الله تعالى ما جعل دواء عباده فيما حرَّم عليهم، جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ).

ويجوز التداوي بالمحرم إذا تعيَّن عن طريق طبيب مسلم حاذق، جاء في الدر المختار: وكذا كل تداوٍ لا يجوز إلا بطاهر، وجوَّزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء، ولم يجد مباحاً يقوم مقامه.

وبناء على ذلك:

أولاً: لا يجوز قتل النمل لورود الحديث الشريف في النهي عن قتله، إلا إذا كان مؤذياً لا يمكن كفُّ أذاه إلا بالقتل.

ثانياً: لا يجوز استخدام المرهم المستخلص من النمل وبيوضه؛ لأنه نجس، إلا إذا تعيَّن، ولم يوجد مباحٌ غيره، وبكون إزالة الشعر ممكنة بوسائل مباحة أخرى فلا يجوز استخدام هذا المرهم المستخدم من النمل وبيوضه لإزالة الشعر. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23760 مشاهدة