أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1208 - يُقرض المال دون تحديد ربح

30-06-2008 12111 مشاهدة
 السؤال :
 2008-06-30
ما حكم من يعطي أمواله للناس دون تحديد ربح عليها؟ مثال رجل أعطى لرجل آخر (100000) ل.س وقال له: إن شئت أرجعها كما هي وإن شئت زدت عليها شيئاً يسيراً، فقام الآخر بإرجاعها (125000) ل.س بعد ستة أشهر فما هو رأيكم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1208
 2008-06-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا التصرف لا يجوز شرعاً، لأنه من الربا المتفق على تحريمه بنص القرآن الكريم والسنة المطهرة، وإن كان ولا بد من إرادة الانتفاع بهذا المال فيجب عليه أن يكون شريكاً مع الآخرين، ويتحمل الخسارة إن وجدت لا قدر الله، كما يأخذ الربح بالنسبة المتفق عليها مع الشركاء.

وأما إذا أعطاه المال فإنه لا يجوز أن يأخذ عليه شيئاً، وخاصة عندما يقول للمدين: إن شئت أرجعها كما هي وإن شئت زدت عليها شيئاً يسيراً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12111 مشاهدة