أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4820 - هل تجب الزكاة في غنم التجارة؟

23-01-2012 19658 مشاهدة
 السؤال :
رجل يربي أغناماً للتجارة، فهل تجب فيها الزكاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4820
 2012-01-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كانت الأغنام مأخوذةً للتجارة، فإنها تُزكَّى زكاة عروض التجارة، وتجب فيها الزكاة بشرطين:

الأول: إذا بلغت قيمة الأغنام بنفسها نصاباً فما فوق، أو بما انضمَّ إليها من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارية، والنصاب يقدَّر بما يساوي /81/غ من الذهب.

الثاني: أن يحولَ الحولُ على أصل المال، والحول هو السنة القمرية.

وبناء على ذلك:

فيجب على صاحب الأغنام أن يقدِّر قيمتها عند رأس الحول الذي ملك فيه النصاب دون النظر إلى عددها، ويؤدي زكاتها، وزكاتها هي ربع العشر من قيمتها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19658 مشاهدة