أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3945 - هل تجب إزالة أثر النجاسة؟

11-05-2011 22261 مشاهدة
 السؤال :
إذا أصابت النجاسة الثوب، فهل يجب إزالة اللون، أم يكفي إزالة النجاسة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3945
 2011-05-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب إزالة لون النجاسة إن كان سهلاً ومتيسراً، لأن بقاءه دليل على بقاء عين النجاسة، وإن تعسَّر زوال اللون فإن الثوب يطهر بالغسل ولا يضر بقاء اللون، وذلك للحديث الشريف الذي الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَقَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، قَالَ: فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَثَرُهُ؟ قَالَ: يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ).

واتفق الفقهاء على أنه لا يجب استعمال الصابون ولا تسخين الماء لإزالة اللون.

وبناء على ذلك:

فإن كانت إزالة لون النجاسة سهلةً فيجب إزالة لونها، وإلا فلا يجب. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22261 مشاهدة