أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1602 - ما هو وقت سعي الحج للمتمتع؟

08-12-2008 11372 مشاهدة
 السؤال :
 2008-12-08
لقد أحرمت متمتِّعاً، وبعد أن نويت إحرام الحج طفت طواف نافلة، ثم سعيت سعيَ الحج، فهل صحَّ السعي أم لا بعد من السعي بعد طواف الإفاضة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1602
 2008-12-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط صحة سعي الحج أن يكون السعي مسبوقاً بالإحرام بالحج، وأن يكون بعد الطواف، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (خُذُوا عَني مَناسِكَكُمْ) رواه مسلم، ولأن السعي تابع للطواف فلا يجوز أن يتقدَّمَه.

وأجاز الحنفية أن يكون سعي الحج بعد طواف القدوم، فإن لم يَسْعَ بعد طواف القدوم مباشرة، فإنه يطوف للنفل ثم يسعى بعده، ويصح سعيه هذا ولو كان قبل الوقوف بعرفة وقبل طواف الإفاضة.

أما عند الشافعية والحنابلة فيشترط أن يكون السعي بعد طواف ركن أو قدوم، ولا يُخل الفصل بينهما ما لم يتخلَّل الوقوف بعرفة، فإذا تخلَّل الوقوف بعرفة لم يجزه السعي إلا بعد طواف الإفاضة.

وبناء على ما تقدّم:

فإن سعيك للحج بعد إحرامك بالحج وطوافك نافلة صحيح عند السادة الحنفية، ولا إعادة عليك، خلافاً للسادة الشافعية والحنابلة الذين يوجبون عليكَ السعي بعد طواف الإفاضة، لأنك أتيت بسعي الحجِّ بعد طواف نافلة.

ولا حرج عليك في الأخذ بمذهب السادة الحنفية، وخاصة بسبب شدَّة الزحام. هذا، والله تعالى أعلم.

راجع كتاب الحج والعمرة في الفقه الإسلامي لفضيلة الدكتور نور الدين عتر، فصل السعي بن الصفا والمروة.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11372 مشاهدة