أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

478 - حكم الراتب التقاعدي بعد الوفاة

03-09-2007 23959 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في الراتب التقاعدي بعد الوفاة، حيث تقوم المؤسسة التي كان فيها المتوفى بتوزيع الراتب التقاعدي على الورثة تقسيماً غير شرعي؟ وهل يجب على الورثة بعد أخذ الراتب التقاعدي أن يعيدوا قسمته قسمة شرعية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 478
 2007-09-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فهذا الراتب التقاعدي هو نوع من أنواع عقود التأمين المستحدثة، واختلف الفقهاء في عقود التأمين، فمنهم من أجازه، ومنهم من حرمه، واعتبره نوعاً من أنواع المقامرة.

وأنا مع هؤلاء الذين لم يجيزوا عقود التأمين بكل صورها، لأنها من المقامرة والميسر.

أما إذا كان عقد التأمين إلزامياً، فإن الورثة يأخذون من المؤسسة بمقدار ما اقتطع من راتب مورثهم دون زيادة، ويقتسمونه قسمة شرعية، وأما الزيادة فلا تحل لهم على قول من قال بتحريم عقود التأمين، فإذا أخذوا الزيادة فالواجب عليهم أن يردوه إلى نفس المؤسسة، وإذا تعذر عليهم الرد وجب عليهم أن يتخلصوا منه بصرفه للفقراء مع التوبة والاستغفار.

ومن أجاز هذه العقود من العلماء قالوا بجواز أخذ الزيادة، لأنهم اعتبروها تبرعاً من المؤسسة، وتوزع بين الورثة كما تراه المؤسسة لا قسمة تركة، لأنهم اعتبروا ذلك تبرعاً منهم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23959 مشاهدة