أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

466 - هل يجوز للمدين أن يحج بدون إذن الدائن؟

28-08-2007 15905 مشاهدة
 السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي الكريم، إن رب عملي اشترى لي بيتاً وسجله باسمي، وساعدني في زواجي فثلاث أرباع تكلفة زواجي كانت على نفقته الخاصة، والربع الآخر بقي ديناً في ذمتي، ويريد الآن أن يرسلني إلى الحج على نفقته، فهل يجوز لي الحج أم أن علي أن أسدد ديني أولاً؟ أرجو منكم الإجابة ولكم جزيل الشكر.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 466
 2007-08-28

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فجزى الله تعالى صاحب العمل خير الجزاء، وأكثر الله من أمثاله في المسلمين، أما بالنسبة لذهابك إلى الحج على نفقته جزاه الله تعالى خير الجزاء، فإنه ينظر: إذا كان الدين حالاًّ وواجباً عليك دفعه أيام الحج، فإن من الواجب عليك أن تستأذن الدائن قبل الذهاب، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما حقوق العباد فمبنية على المشاحة، فإن أذن فبها ونعمت، وإلا فوجب عليك أن تسدد الدين المترتب عليك. أما إذا كان الدين مؤجلاً، وموعده بعد موسم الحج، وأنت تترك وفاءً إذا انتهى الأجل، فلا حرج عليك في الذهاب إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15905 مشاهدة