أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1642 - اتفاق الموزعين على البيع بسعر واحد

24-12-2008 13174 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في اتفاق بعض الموزعين بالجملة على بيع سلعة معينة بسعر واحد، وتعاهدوا وأقسموا يميناً بالله العظيم على أن لا يبيع أحد بسعر أقلَّ مما اتفقوا عليه، مع العلم بأن السلعة متوفِّرة في السوق عند غيرهم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1642
 2008-12-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في الحديث الشريف: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري. فإذا كانت نية المتحالفين الإضرار بالمستهلكين أو بأحد من التجار الآخرين، أو بغيرهم، فإنَّ هذا التحالف حرام دفعاً للضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ) رواه أحمد. ولأنه تعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول:{وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

أما إذا كان التحالف لا ضرر فيه على أحدٍ لا من المستهلكين ولا من غيرهم فلا حرج فيه شرعاً إن شاء الله تعالى، ويجب الوفاء به، وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون}. وهذا من وصف المؤمنين، فإذا حنث أحدهم ونقض الاتفاق بعد القسم فإنه يجب عليه كفارة اليمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13174 مشاهدة