أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3663 - حكم الرجوع عن الوقف

18-01-2011 72232 مشاهدة
 السؤال :
تنازلت امرأة عن عقار لها لابن أختها تنازلاً شكلياً، وصرَّحت لابن أختها بأن جزءاً من هذا العقار ـ وحددته ـ هو لنسل والدها لمن أراد الإقامة فيه، وبقية العقار يستثمر، يأخذ ابن أختها الربع لقاء عمله، والباقي يصرف لصالح مسجد. فهل يحق لها الرجوع بعد قولها لابن أختها الذي قالته؟ وإذا صار جزء من العقار وقفاً لنسل والدها، والقانون لا يوافق على مثل هذا الموقف، فإلى أي أمر يؤول هذا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3663
 2011-01-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن خلال ما تقدم في السؤال تبين بأن المرأة أوقفت من العقار الثاني المقسم الرئيسي وقفاً ذريَّاً، وباقي المقاسم أوقفت ثلاثة أرباع ريعها لصالح المسجد.

وقد ذكر جمهور الفقهاء، بأن الوقف متى صدر ممن هو أهلٌ للتصرف، مستكملاً شرائطه، أصبح وقفاً لازماً، وبه انقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة بأي تصرُّف يُخلُّ بالمقصود من الوقف، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولا يشترط القبض لتمام الوقف ولزومه.

وبناء على ذلك:

فالعقار صار وقفاً لله عز وجل لا يمكن الرجوع فيه، فالمقسم الرئيسي صار وقفاً ذريَّاً، وبقية المقاسم صارت وقفاً لصالح المسجد، ثم إذا تعذَّر صرف الجزء الذري لمخالفته للقوانين فيصرف الكل لصالح المسجد، فإن صار المسجد غنياً عن النفقات فيحول إلى مسجد آخر.

ولا عبرة لإلغاء وصاياها المسجلة وغير المسجلة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
72232 مشاهدة