أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1380 - هل يجب الصيام برؤية الهلال في بعض الأقطار؟

07-09-2008 1110 مشاهدة
 السؤال :
هنالك من صام يوم السبت اعتماداً منه على رؤية هلال رمضان في بعض الأقطار الإسلامية، حيث ألزم ولي الأمر في سورية الأمة بصيام رمضان بدءاً من يوم الأحد، وكذلك ألزم ولي الأمر في سورية الأمة بصيام يوم الاثنين إتماماً لعدة رمضان ثلاثين يوماً، فما حكم الفطر يوم الاثنين في سورية لمن صام يوم السبت؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1380
 2008-09-07

يجاب عن هذا الموضوع من خلال أمرين اثنين، الأمر الأول: هو إخبار المفتي بقول الأئمة في هذه المسألة. الأمر الثاني: هو من يملك حق إلزام الأمة بالصوم والفطر؟

أما الجواب عن الأمر الأول:

فهلال رمضان وهلال شوال إذا رؤي في قطر من الأقطار وجب الصوم على الأمة جميعاً، وكذلك وجب الفطر عليهم، وهذا عند الأئمة الثلاثة السادة الحنفية، والمالكية، والحنابلة، أما عند السادة الشافعية فلا يجب الصوم عندهم إلا إذا رؤي في نفس القطر.

فالمفتي يخبر الأمة بالأحكام الشرعية، وهذه هي وظيفته، وليس من حقه الإلزام.

وأما الجواب عن الأمر الثاني:

فالذي يلزم الأمة ببدء الصوم ونهايته هو ولي الأمر، وطاعته واجبة لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] فالمفتي يخبر وولي الأمر يلزم.

وطالما أن المسألة خلافية منذ الصدر الأول للإسلام إلى يومنا هذا، فبوسع ولي الأمر أن يختار أي الأقوال من أقوال الأئمة الثقات ويلزم الأمة بذلك وينهي الخلاف.

وبناء على ذلك:

فمن صام يوم السبت أخذاً برأي جمهور الفقهاء لا حرج عليه، وليس له أن يلزم الآخرين بذلك، ولا ينكر على من أفطر، لأن من أفطر يوم السبت أفطر بناء على قول السادة الشافعية رضي الله عنهم.

وإذا قال بعضهم: أين طاعة ولي الأمر من هذا الذي صام يوم السبت؟ نقول له: إنها متحققة في حقه، فولي الأمر ألزم الأمة بالصوم يوم الأحد بداية رمضان، فالذي صام يوم السبت هو ملتزم للأمر حيث صام يوم الأحد، وتعجل في ذلك ولا حرج عليه، ولا يعتبر أنه شق عصا الطاعة.

أما بالنسبة لمن أفطر يوم الإثنين أخذاً كذلك بقول الجمهور فلا حرج عليه في الفطر إن شاء الله، ولكنه وقع في مخالفة ولي الأمر، فإن علم ولي الأمر بفطره فمن حقه أن يعاقبه، لأنَّ وليَّ الأمر ما ألزم الأمة بناء على هوى منه، بل بناء على قول معتمد من أقوال الأئمة.

وليس من حق من أفطر يوم الاثنين أن يلزم أحداً بالفطر، لأنَّ من له الولاية العامة ألزم الأمة بالصوم، وهذا من حقه.

أما من صام يوم الأحد ـ موافقاً لأمر ولي الأمر في سورية ـ فلا يجوز له الفطر يوم الاثنين أخذاً بقول الجمهور، فإذا أفطر وجب عليه القضاء مع الكفارة وهي صيام ستين يوماً.

ومن قدم من بلد كان بدء الصوم عندهم يوم السبت، ودخل سورية وهو لا يعلم بالأحكام الشرعية التي ذكرناها، وجب عليه صوم يوم الاثنين بناء على وجوب طاعة ولي الأمر، وينقلب الزائد من صومه إلى نافلة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1110 مشاهدة