أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

838 - نظر المرأة المعتدة إلى الرجال

11-02-2008 12898 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم نظر المرأة المعتدة عدة وفاة أو طلاق إلى الرجال في التلفاز سواء كانوا مشايخ أو مذيعين في أخبار أو مسلسلات؟ أو النظر في ناظور الباب إذا قرع الجرس وعندها بنات صغار، أو في الشارع إذا ذهبت لشراء بعض لوازمها الضرورية حيث لا يوجد من يقوم بحاجياتها وما شابه ذلك من الحالات؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 838
 2008-02-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن نظر المرأة إلى الرجال إن كانت في العدة أو خارجها سواء، فلا علاقة للعدة في النظر إلى الرجال.

أما حكم نظر المرأة للرجال: فإنه يكون حراماً إذا قصدت التلذذ به، أو غلب على ظنها وقوع الشهوة عند النظر، لأن النظر بشهوة إلى من لا يحل بزوجيةٍ حرامٌ باتفاق الفقهاء.

وأما إن كان النظر بغير شهوة، ولا يقصد منه التلذُّذ، وكان إلى غير عورته ـ وعورته من السرة إلى الركبة ـ فمباح ولا حرج في ذلك شرعاً، لما روى البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد).

وبناء على ذلك:

فنظر المرأة إلى الرجل الأجنبي حكمه واحد في العدة وغيرها، وحكم النظر يحرم إذا كان بشهوة لعورة الرجل أو لغير عورته، أما إذا كان بدون شهوة ولغير عورة الرجل فمباح، وإن كان الأولى غض البصر؛ لأن ترك فضول النظر من كمال الإيمان. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12898 مشاهدة