أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4082 - دفع الزكاة لأم الزوجة, وأكله عندها من ذلك المال

19-07-2011 34775 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز دفع الزكاة لأم الزوجة إذا كانت فقيرة؟ وإذا ذهب لزيارتها وكانت أم الزوجة هيأت طعاماً من مال الزكاة، فهل يجوز له أن يأكل من هذا الطعام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4082
 2011-07-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: مصارف الزكاة ذكرها الله تعالى في القرآن العظيم بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} [التوبة: 60]. فزكاة المال تُدفع لأحد هذه الأصناف، ولكن ذكر الفقهاء بأن الفقير الذي تُدفع له الزكاة يجب أن لا يكون من أصول المزكِّي ولا من فروعه، ولا ممن تجب نفقته عليه.

ثانياً: من القواعد المتَّفق عليها عند الفقهاء أن الشيء يتغيَّر حكمه بتغيُّر سبب مُلكه، فالصدقة إذا قبضها الفقير صارت مُلكاً له، وزال عنها وصف الصدقة، وله أن يتصرَّف بها كيفما شاء، من بيع أو هبة أو غير ذلك.

ودليل ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم ـ واللفظ له ـ، عن عائشة رضي الله عنها، أن بريرة أُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، قالت: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدُمٍ مِنْ أُدُمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: (أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟) فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ. فَقَالَ: (هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ). البرمة: هي القِدر.

وبناء على ذلك:

فيجوز أن تدفع زكاة المال لأم الزوجة إن كانت فقيرة، لأنها ليست من أصول المزكي ولا من فروعه، ولا تجب نفقتها عليه.

ويجوز له أن يأكل من الطعام الذي اشترته من مال الزكاة، بشرط أن لا يكون هناك شرط من المزكي على أم زوجته بأن تشتري بالمال طعاماً وتدعوه إليه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
34775 مشاهدة