أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

975 - أخذ الأجرة على الإنشاد

29-03-2008 9815 مشاهدة
 السؤال :
أخذ الأجرة على الإنشاد ما هي وجهتها الشرعية؟ وتحت أي حكم تندرج هذه الأجرة؟ فإن قلتم نقيسها على تلاوة القرآن فهذا قياس مع الفارق، أو أيضاً كما قيل أجرة حبسه على طاعة فهذا المنشد لم يقدم لنا بسماعنا له ما يدعوه لحبس نفسه واتجاه عمله وتخصصه في هذا المجال، علماً أني لست ممن ينكر الموالد الدينية واحتفال بذكرى ولادته عليه الصلاة والسلام، ولكني أبحث عن الحق والصواب في أجرة هذا المنشد فالحفل الديني يمكن أن يقام بطرق أخرى خالية عن الشبهة.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 975
 2008-03-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن أخذ الأجرة على الإنشاد لا حرج فيها شرعاً، وهي داخلة في باب الإجارة، ولا شبهة في ذلك، وأرجو أن تعلمني أين توجد الشبهة في أخذ الأجرة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9815 مشاهدة