35- خطبة الجمعة: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها .  |  82- خطبة الجمعة: يا مريد إحياء ليلة النصف من شعبان .  |  56ـ نحو أسرة مسلمة: يا ملتمسي ليلة النصف من شعبان .  |  14ـ مع الحبيب المصطفى: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟  |  13ـ مع الحبيب المصطفى: عفوه ومسامحته لأعدائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم  |  12ـ مع الحبيب المصطفى: بأبي وأمي يا رسول الله ما أحلمك!  |  11ـ مع الحبيب المصطفى: عَامَلَ عمرَو بنَ العاص بمنتهى اللطف  |  7ـ كلمة في مناسبة ليلة النصف من شعبان: خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع .  |  4ـ كلمة بمناسبة شهر شعبان: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} .  |  66ـ كلمة شهر شعبان1433هـ: راقبِ الله عزَّ وجلَّ .  |  54ـ كلمة شهر شعبان 1432هـ: إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث .  |  42ـ كلمة شهر شعبان1431هـ: المقصود من الاحتفالات ربط الأمة بتاريخها .  |  30ـ كلمة شهر شعبان 1430هـ: (ذاك شهر يغفل الناس عنه) .  |  18ـ كلمة شهر شعبان 1429هـ: هل تعلم أيها الحاقد؟ .  |  6ـ كلمة شهر شعبان (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) .  |  
فتاوى هامة
 
 
 
قسم الفتاوى
 
بحث ضمن الفتاوى
 
الرجاء كتابة الكلمة المراد البحث عنها
*
 
الرجاء كتابة رقم الفتوى
*
 
 
فتاوى مختارة
 
صوتيات مختارة
 
 
 
القائمة الرئيسية
 
قسم الصوتيات
 
بحث عام
 
الرجاء كتابة الكلمة المراد البحث عنها
*
 
 
سجل الزوار
 
القائمة البريدية
 
البريد الالكتروني :
الاسم :
رمز التسجيل :

اشتراك
إلغاء
 
 
 

عدد الزوار  :  165859758

 
 
وطئ امرأة متزوجة بشبهة فولدت
 
 كتاب الأحوال الشخصية» أحكام النسب رقم الفتوى : 2646 عدد الزوار : 7403
السؤال :
وطئ رجل امرأة متزوجة بشبهة وولدت ولداً فبمن يلحق الولد؟

2010-01-26

الاجابة :

الحمد لله رب العالمين, وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:


فمن وطئ امرأة متزوجة بشبهة ثم ولدت ولداً فإن الولد لصاحب الفراش عند السادة الحنفية, وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. سواء كان الوضع بعد ستة أشهر من الوطء بشبهة أم قبلها, ولا يرجع عندهم للقائف في إثبات النسب.


أما عند جمهور الفقهاء فإن الوطء بشبهة لامرأة متزوجة, فإن وضعت حملها قبل ستة أشهر فهو للزوج, أما إذا كان وضع الحمل بعد ستة أشهر فإنه يعرض على القائف ـ الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود ـ ويلحقه القائف بأي من الرجلين. هذا, والله تعالى أعلم.


 

2010-01-26

 
 
فتاوى تحت هذا القسم