أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3762 - حكم الهبة لرئيس جمعية يشتري لأعضاء جمعيته

22-02-2011 48418 مشاهدة
 السؤال :
 2011-02-22
بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3762
 2011-02-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: المال الذي يقدِّمه البائع من ربحه الخاص للمشتري ـ وكالةً عن الغير ـ جائز شرعاً إن لم يكن مشروطاً أثناء العقد، فإن كان مشروطاً فَسَدَ البيع، لأنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم نهى عن بيعٍ وشرط.

ثانياً: إذا كان رئيس الجمعية يشتري البضاعة لنفسه من ماله الخاص ثم يبيعها لأعضاء الجمعية، فلا حرج من أخذ الهبة من البائع.

ثالثاً: إذا كان رئيس الجمعية يشتري البضاعة وكالةً عن أعضاء الجمعية، مع ضمان جودتها، وعدم الزيادة في سعرها، وقدَّم البائع هبةً لرئيس الجمعية فلا حرج من أخذها، ويجب عليه أن يردها على أفراد الجمعية، ولا يحل له أخذها إلا برضا أفراد الجمعية، وإلا يكون خائناً لأفراد الجمعية.

رابعاً: إن علم البائع أنَّ رئيس الجمعية يشتري البضاعة منه وكالةً عن أفراد الجمعية، وأنه سيأخذ الهبة لنفسه ولن يردها لأفراد الجمعية، وأعطاه تلك الهبة فإنَّه يكون شريكاً معه في الإثم، لأنه يعينه على أكل أموال الناس بغير حق، وإن كان البائع لا يعلم هذا فالإثم على رئيس الجمعية فقط دون البائع. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
48418 مشاهدة